السيد عبد الأعلى السبزواري

19

جامع الأحكام الشرعية

( الرابع ) : عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه وإلا تيمم . ( الخامس ) : سعة الوقت للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت وإلا تيمم - كما سيأتي - . ( السادس ) : النية وهي : قصد الوضوء وأن يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى . ( السابع ) : الإخلاص فلو ضمّ الرياء - نستجير باللّه - إليه بطل . ( الثامن ) : المباشرة فلو وضّأه غيره على نحو لا يسند إليه الفعل بطل إلا مع الاضطرار . ( التاسع ) : الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح فلو أخّر حتى جفت الأعضاء السابقة بطل الوضوء . ( العاشر ) : الترتيب بتقديم الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى ثم مسح الرأس ويفرغ من الوضوء بمسح القدمين ولو عكس الترتيب أعاد بما يحصل معه الترتيب . ( مسألة 37 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار إن لم يحرز منع المالك كما يجوز ذلك من الأماكن العامة إن لم يحرز جهة الاختصاص . ولو شك في رضا المالك في غيرهما لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب . احكام الوضوء : يجب رفع ما يمنع عن وصول الماء إلى أعضاء الوضوء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى العضو كالخاتم يحرّكه كذلك ولو شك في وجود ما يمنع عن وصول الماء لا يلتفت إلى شكه إن لم يكن مسبوقا بوجوده وأما لو شك في شيء أنّه حاجب أم لا وجب إزالته وإيصال ماء الوضوء إلى البشرة . ( مسألة 38 ) : لو انقطع لحم من الوجه أو اليدين وجب غسل ما ظهر